ابن تيمية

121

مجموعة الفتاوى

الرَّاجِحَ ثُمَّ لَمَّا أَفْتَى بِجَوَازِ الْمُؤَاجَرَةِ بِثُلُثِ الزَّرْعِ اسْتِدْلَالاً بِمُزَارَعَةِ خَيْبَرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي خَيْبَرَ كَانَ الْبَذْرُ عِنْدَهُ مِن العَامِلِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَالُ . فَإِنْ فَرَضْنَا أَنَّ أَحْمَد فَرَّقَ بَيْنَ الْمُؤَاجَرَةِ بِجُزْءٍ مِن الخَارِجِ وَبَيْنَ الْمُزَارَعَةِ بِبَذْرِ الْعَامِلِ كَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمُسْتَنَدُ هَذَا الْفَرْقِ لَيْسَ مَأْخَذاً شَرْعِيّاً . فَإِنَّ أَحْمَد لَا يَرَى اخْتِلَافَ أَحْكَامِ الْعُقُودِ بِاخْتِلَافِ الْعِبَارَاتِ ؛ كَمَا يَرَاهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَيَمْنَعُونَهَا بِلَفْظِ الْمُزَارَعَةِ وَكَذَلِكَ يُجَوِّزُونَ بَيْعَ مَا فِي الذِّمَّةِ بَيْعاً حَالّاً بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَيَمْنَعُونَهُ بِلَفْظِ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَلَماً حَالّاً وَنُصُوصُ أَحْمَد وَأُصُولُهُ تَأْبَى هَذَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةِ صِيَغِ الْعُقُودِ ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ بِالْمَعَانِي لَا بِمَا يُحْمَلُ عَلَى الْأَلْفَاظِ كَمَا تَشْهَدُ بِهِ أَجْوِبَتُهُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْوَصَايَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن التَّصَرُّفَاتِ وَإِنْ كَانَ هُوَ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَمَا فَرَّقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَكُونُ هَذَا التَّفْرِيقُ رِوَايَةً عَنْهُ مَرْجُوحَةً كَالرِّوَايَةِ الْمَانِعَةِ مِن الأَمْرَيْنِ . وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ : فَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ . أَمَّا السُّنَّةُ : فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يعتملوها مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِمْ بَذْراً وَكَمَا عَامَلَ الْأَنْصَارَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ حَرْبٌ الكرماني :